فصل: تزوير شهادة المدرسة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها:

الفتوى رقم (1824)
س: هل يجوز بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها؟
ج: لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد، ولا المساهمة فيها، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده، وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [سورة المائدة الآية 2] والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]؛ ولأن هذا كذب، والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تزوير شهادة المدرسة:

الفتوى رقم (4367)
س: ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم؟
ج: التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [سورة الحج الآية 30] الآية وقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما لتبرير غيابه عن الشغل:

السؤال السابع من الفتوى رقم (5377)
س7: ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه؟
ج7: حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب وزور، قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [سورة الحج الآية 30] وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إعانة البطالة لمن لديه دخل آخر:

الفتوى رقم (17568)
س: الحكومة الأمريكية تمنح الأشخاص الذين لا يوجد لديهم عمل مطلقا تمنحهم مساعدة مالية يختلف مقدارها بقدر العائلة التي تصرف لها هذه المساعدة، وهي مكافأة تصرف لكل من لا يوجد لديه عمل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهناك بعض المسلمين الذين توجد لديهم عوائل كبيرة، وراتبهم الشهري لا يغطي على مصاريفهم العائلية، ويضطرون أن يسجلوا في هذه الطريقة لكي يزيد دخلهم الشهري شيئا ما، والحكومة لا تعلم أنهم يعملون، ولو علمت لقطعت عنهم هذه المكافأة؛ لأنها لا تصرف إلا للذين ليس لديهم عمل، فقد يكون الشخص سائق تاكسي، أو بائع بقالة، أو أي عمل آخر، ويأخذ هذا الراتب الإضافي من الحكومة، فما هو حكم هذا الفعل مع العلم أن الحكومة تأخذ ضريبة قدرها 7% على جميع السلع التي يشتريها المواطن والمقيم أيا كان نوعها وسعرها، وتذهب هذه الضريبة إلى الحكومة.
ج: هذا من الكذب والتزوير، وهو محرم لا يجوز، سواء كانت الحكومة كافرة أم مسلمة، بل يتأكد على المسلم أن يري من نفسه وعمله الصدق والإخلاص، ورعاية الأمانة، حتى يعطي صورة صحيحة للإسلام والدعوة إليه بالعمل الصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك:

الفتوى رقم (15798)
س: بعثنا برقية إلى ولي العهد- حفظه الله- بزيادة المكافأة، فوافق على ذلك، وعرض على مجلس الوزراء، وأصدر الموافقة على ذلك تحت مسمى: إعانات عائلية، وكانت هذه الزيادة مقدار أربعمائة ريال إضافية، وحينما أرسلت إلى إدارات التعليم بمختلف المناطق في المملكة، طلب منا إحضار صكوك إعالة، كي نحصل على هذه الزيادة، فرفضنا ذلك في باب بادئ الأمر، ولكن أخبرونا بأن ذلك عمل روتيني، نقوم بعمله وإحضاره كي نحصل على هذه الزيادة، علما بأن بعضنا لا يعول أسرا ولكن أسرته تعاني من ظروف مالية صعبة، ولكننا اضطررنا إلى إحضار هذه الصكوك، وأثبتنا فيها بأننا نعول أسرا، وهذه الصكوك صدرت من المحكمة، وقد بعثنا هذه الصكوك إلى وزارة المعارف، وحصلنا على هذه الزيادة عن طريق هذه الصكوك التي تثبت إعالتنا لبعض الأسر، علما بأن بعضنا قد أخذ صك إعالة وهو لا يعول أسرة، حيث إن ظروفه المالية متردية، فهل هذه الصكوك التي أخذناها جائزة؟ وهل هذا المبلغ الذي نتعاطاه جائز أيضا، وإذا كان الحكم غير جائز، فماذا نعمل بالمبلغ الذي حصلنا عليه، نرجو التفضل بالإجابة على هذا السؤال، ولكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
ج: لا يجوز للطلاب استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك؛ لأن هذا من الكذب، ويجب التصدق بالمبالغ التي استلمت بالصكوك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد